الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢١ - باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز
داود بن النعمان عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
بيان
الخاثر بالخاء المعجمة و الثاء المثلثة الغليظ
[٧]
١٢٤٧٠- ٧ الفقيه، ٢/ ٣١٠/ ٢٥٤١ حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل- بعد هذا كله للإحرام.
[٨]
١٢٤٧١- ٨ الكافي، ٤/ ٣٣٠/ ٥/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم و ادهنا عنده بسليخة بان و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و أنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
بيان
البان شجر رطب ثمره دهن طيب
[٩]
١٢٤٧٢- ٩ الفقيه، ٢/ ٣٠٩/ ٢٥٣٨ التهذيب، ٥/ ٣٠٣/ ٣١/ ١ محمد الحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم.