الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٣ - باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز
[١٣]
١٢٤٧٦- ١٣ الكافي، ٤/ ٣٣٠/ ٨/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج [١] التهذيب، ٥/ ٨٢/ ٨١/ ١ موسى عن صفوان عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب.
[١٤]
١٢٤٧٧- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٣٠/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل إذا تهيأ في الإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب [٢].
[١٥]
١٢٤٧٨- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٣١/ ٩/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، ٢/ ٣٢٢/ ٢٥٦٩ بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي إبراهيم ع رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أ له ذلك فكتب نعم و لا بأس به [٣].
[١٦]
١٢٤٧٩- ١٦ الكافي، ٤/ ٣٣١/ ١٠/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣١٦ رقم ١٠٨٨ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣١٦ رقم ١٠٩٠ بهذا السّند أيضا.
[٣] . و في الكافي «نعم؛ أو لا بأس».