الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٤ - باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز
يونس عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في رجل تهيأ للإحرام و فرغ من كل شيء الصلاة و جميع الشروط إلا أنه لم يلب أ له أن ينقض ذلك و يواقع النساء فقال نعم [١].
[١٧]
١٢٤٨٠- ١٧ الكافي، ٤/ ٣٣٠/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللَّه ع للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله.
[١٨]
١٢٤٨١- ١٨ التهذيب، ٥/ ٨٢/ ٨٠/ ١ موسى عن ابن أبي عمير و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثم يخرج و يصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء.
[١٩]
١٢٤٨٢- ١٩ التهذيب، ٥/ ٨٢/ ٨٢/ ١ عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام و لم يلب قال ليس عليه شيء.
[٢٠]
١٢٤٨٣- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٨٢/ ٨٣/ ١ عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن حفص بن البختري و
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣١٦ رقم ١٠٨٩ بهذا السّند أيضا.