الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٦ - باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز
عبد اللَّه ع فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شيء.
بيان
قال في التهذيبين المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام و صلى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما و إنما يكون عاقدا للحج و العمرة فإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى ثم حكى عن موسى عن صفوان عن ابن عمار و غيره ممن روى عنه صفوان هذه الأخبار أن الأخبار مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع بأن من صلى و قال الذي يريد أن يقول و فرض الحج أو العمرة على نفسه و عقدهما فله أن يفعل ما شاء ما لم يلب فإذا أتم عقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم هذا حاصل كلامه و ملخص مرامه بطول ما أتى به
[٢٣]
١٢٤٨٦- ٢٣ التهذيب، ٥/ ٣١٧/ ٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع قبل أن يهل بالإحرام قال عليه دم.
بيان
حمله في التهذيبين على من لم يجهر بالتلبية و إن كان قد لبى فيما بينه و بين نفسه و احتمل في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا
[٢٤]
١٢٤٨٧- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٣٢٩/ ٤٤/ ١ ابن عيسى عن الحسن بن