الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٠ - باب صفة الأصناف
بيان
قال في التهذيب فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدي ثم ذكر الأخبار الدالة على أن من طاف و سعى فقد أحل أحب أو كره كما مر.
أقول قد مضى أن من يفعل ذلك فلا حج له و لا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية
[١٢]
١٢٣١٩- ١٢ الكافي، ٤/ ٥٣٧/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله.
[١٣]
١٢٣٢٠- ١٣ الكافي، ٤/ ٥٣٧/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
بيان
المبتولة من البتل بمعنى القطع وصفت العمرة المفردة بها لأنها مقطوعة عن الحج
[١٤]
١٢٣٢١- ١٤ التهذيب، ٥/ ٤٣٥/ ١٥٩/ ١ موسى عن محمد بن