الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦١ - باب صفة الأصناف
عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
[١٥]
١٢٣٢٢- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٣٤/ ١٥١/ ١ موسى عن صفوان عن نجبة [١] عن أبي جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع- فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة- لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج.
[١٦]
١٢٣٢٣- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٥١/ ٢٩٤٤ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله إن شاء بتقديم ذكر الصلاة على السعي.
بيان
لعل المراد أن العمرة إنما صارت صنفين لفرق ما بينهما و هذه الأخبار الخمسة إما أن يكون المراد بها أن العمرة المفردة لا تستلزم الحج و إما أن يكون المراد بها أن طواف النساء ليس فيها بواجب بل مستحب و إما محمولة على التقية لتوافق الأخبار الآتية و الحمل على التقية أصوب لدلالة أكثر ما يأتي عليه
[١٧]
١٢٣٢٤- ١٧ الكافي، ٤/ ٥٣٨/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن عبد اللَّه بن
[١] . ذكره سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقاءه الشريف طي رقم ١٢٩٩٤ بعنوان نجيّه بالياء المثنّاة ج ١٩ ص ١٢٩ و أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».