الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٩ - باب صفة الأصناف
رأيناها و يشبه أن يكون وهما من الراوي إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروة و لعل الصواب يقرن بين الحج و العمرة كما قاله في آخر الحديث و يكون معناه أن يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج لا بأحدهما مفردا دون الآخر و ليس المراد أن يجمعهما في نية واحدة و يتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه التمتع و ليس فيه سياق هدي.
و في التهذيب فسر القران بينهما في قوله و أيما رجل قرن بين الحج و العمرة بأن يشترط في نية الحج إن لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة كما يشعر به الخبر الآتي
[١٠]
١٢٣١٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٤٣/ ٥٤/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
[١١]
١٢٣١٨- ١١ الكافي، ٤/ ٢٩٨/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية- قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة- قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤٤ رقم ١٣١ بهذا السّند أيضا.