الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٨ - باب صفة الأصناف
بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة قال أبو عبد اللَّه ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان- و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية.
[٩]
١٢٣١٦- ٩ التهذيب، ٥/ ٤٢/ ٥٣/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي- و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة- فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلده و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
بيان
النسك العبادة يقرن بين الصفا و المروة [١] هكذا وجدناه في النسخ التي
[١] . و من المحتمل أن يكون الظّرف متعلّقا بالقول يعني قال بين الصّفا و المروة إنّما نفسك الذي يقرن مثل نسك المفرد «عهد».