الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٥ - باب مواقيت الاحرام
[١٣]
١٢٣٧٤- ١٣ التهذيب، ٥/ ٥٦/ ١٧/ ١ موسى عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق.
[١٤]
١٢٣٧٥- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٢٠/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب التهذيب، ٥/ ٥٦/ ١٨/ ١ موسى عن محمد بن أحمد عن يونس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الإحرام من أي العقيق أن أحرم فقال من أوله فهو أفضل.
[١٥]
١٢٣٧٦- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٢٠/ ٨/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع أنا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حد العقيق [١] فكتب أحرم من وجرة.
بيان
وجرة موضع بين مكة و البصرة أربعون ميلا ليس فيها منزل
[١] . قوله «و لسنا نعرف حدّ العقيق» كأن الحدّ الأوّل للعقيق كان مشتبها ما كان يعرفها جميع الناس مشخّصا أمّا و جرة فكأنّه كان موضعا مشخّصا بين المسلخ و غمرة بحيث كان الاحرام منه صحيحا يقينا و هي التي قال امرؤ القيس.
بناظرة عن وحش و جرة مطفل- «ش» أقول: و تمامه هكذا:
تصدّ و تبدي عن أسيل و تتّقي
بناظرة من وحش و جرة مطفل.