الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٧ - باب مواقيت الاحرام
[٢١]
١٢٣٨٢- ٢١ الكافي، ٤/ ٣٢١/ ٩/ ١ و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء.
[٢٢]
١٢٣٨٣- ٢٢ الفقيه، ٢/ ٣٠٧/ ٢٥٣٢ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها إن شاء اللَّه تعالى.
[٢٣]
١٢٣٨٤- ٢٣ الفقيه، ٢/ ٣٠٦/ ٢٥٢٧ سأل ابن عمار أبا عبد اللَّه ع عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس.
[٢٤]
١٢٣٨٥- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٥٧/ ٢٣/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما.
[٢٥]
١٢٣٨٦- ٢٥ التهذيب، ٥/ ٥٧/ ٢٢/ ١ عنه عن أبان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع خصال عابها عليك أهل مكة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللَّه ص أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا.
[٢٦]
١٢٣٨٧- ٢٦ الكافي، ٤/ ٣٢٤/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم