المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٤
الأعلى المطلق و ما دونه سافل مطلق، أو بالإضافة.
[السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا]
(السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا [١]، فلو رفع) رأسه من السجود (قبل إكماله) أي إكمال الذكر (أو شرع فيه قبل وصوله) إلى حدّ الساجد (بطل) الذكر كما تقدّم [٢]، و الصلاة كذلك مع التعمّد و عدم تداركه في محلّه إن أمكن لا معه، و إلّا كان كناسي الذكر.
[الثامن: عربيّة الذكر]
(الثامن: عربيّة الذكر)، فلو ترجمه مختارا بطل، و مع العجز و ضيق الوقت يترجمه بلغته ثم يتعلّم.
[التاسع: موالاته]
(التاسع: موالاته) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل، كما مرّ تفصيله [٣].
[العاشر: إسماع نفسه]
(العاشر: إسماع نفسه) الذكر تحقيقا أو تقديرا (كما مرّ) في الركوع [٤]، فلا يجزئه ما دون ذلك و إن سمّي لفظا.
[الحادي عشر: رفع الرأس منه]
(الحادي عشر: رفع الرأس منه) بحيث يصير جالسا، فلا يجزئ مطلق الرفع إجماعا، و كأنّه ترك التقييد لظهوره و إن كان الأجود البيان في وقت الحاجة
[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]
(الثاني عشر: الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس منه جالسا (بحيث يسكن و لو يسيرا) لعدم ذكر واجب يتقدّر بقدره، فيكفي مسمّاها.
(و لا تجب) الطمأنينة (في رفع السجدة الثانية) و إن استحبت، و هي المسمّاة بجلسة الاستراحة، و أوجبها المرتضى فيه [٥].
و في بعض نسخ الرسالة (و لا يجب الرفع من السّجدة الثانية) [٦]، و أراد به عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود، بل آخره الفراغ من ذكر الثانية كما ستأتي في باب الشك [٧]. فيكون الرفع واجبا مقدّمة لواجب آخر من تشهد أو قراءة.
[١] ساجدا: لم ترد في «د» و «ع» و «ش»، أثبتناها من «ق» و النسخ الخطّية الثلاث للألفيّة.
[٢] تقدّم في الصفحة: ٢٦٨.
[٣] تقدّم في الصفحة: ٢٦٧.
[٤] تقدّم في الصفحة: ٢٦٩.
[٥] الانتصار: ٤٦.
[٦] كما في نسخة «ش ٢».
[٧] يأتي في الصفحة: ٣٢٢.