المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٩
الاولى إلى العصر و لم تصحّ العشاء، و كذا القول في باقي الاحتمالات.
و الضابط في جميع هذه المسائل أن يطلق في الأولى بين ما عدا الأخيرة من الفرائض المطلقة، و في الثانية بين ما عدا الاولى. و لو فرض ثالثة- كما في الصورة الآتية- أطلق في الثالثة بين ما عدا الأوليين، و الاولى بين ما عدا الأخيرتين، و الثانية بين ما عدا الاولى و الأخيرة.
(و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة) بعد المغرب، و يطلق في ثنائيّة الحاضر بين الصبح و الظهرين، و في المزيدة بينهما و بين العشاء، فيبتدئ بالثنائيّة الاولى لتنصرف إلى الصبح إن كانت فائتة، ثم يصلّي رباعيّة يطلق فيها بين الظهر و العصر، ثم يصلّي المغرب، ثم الثنائية المزيدة، ثم يصلّي رباعية الحاضر الثنائية المطلقة بين العصر و العشاء، و لو قدّمها على الثنائية صحّ أيضا، يتخيّر فيهما بين الجهر و الإخفات، و كذا القول في كلّ صلاة يطلق فيها بين جهريّة و إخفاتيّة.
(و لو كانت) الفائتة (ثلاثا قضى الحاضر الخمس) لاحتمال كون الفائت الرباعيّات الثلاث فلا بدّ منها، و كونه الصبح و المغرب و إحدى الرباعيّات فلا بدّ منها و هو موجب للخمس.
(و المسافر ثنائيّتين) يطلق في الأولى منهما بين الصبح و الظهر، و في الثانية بين الظهر و العصر (ثم مغربا، ثم ثنائيّة) يطلق فيها بين العصر و العشاء، فيصح الترتيب على جميع الاحتمالات و هي هنا تسعة: كون الفائت الصبح و الظهرين، أو [١] هي و العشائين، أو هي و الظهر و المغرب، أو هي و الظهر و العشاء، أو هي و العصر و المغرب، أو هي و العصر و العشاء، أو الظهر و العصر و المغرب، أو الظهر و العصر و العشاء، أو العصر و المغرب و العشاء.
(و المشتبه) عليه كون الفوائت الثلاث قصرا أو تماما (يزيد على) خمس (الحاضر ثنائية قبل المغرب و ثنائية بعدها) و يطلق في ثنائيّة الحاضر أيضا، فيصير له ثلاث
[١] في هامش «ع» وردت على (أو) المتكررة في هذا السطر و ما بعده، حروف تدلّ على العدد (أ ب ج.) و في الحاشية عبارة تدلّ على أنّ المصنّف أضافها بخطّه.