المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٨
[المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]
(المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل) و هما القبل و الدبر. و المراد بالقبل: القضيب و الأنثيان، و بالدبر: المخرج دون الأليتين.
(و ستر جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) و هو ما يجب غسله في الوضوء أصالة (و الكفين) من الزندين (و ظاهر القدمين) و حدّها مفصل الساق (لها) أي للمرأة الحرّة و إن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه المراد، و ذكر الأمة فيما يأتي على الحرّة.
و مقتضى إطلاق الكفّين عدم الفرق بين ظاهر هما و باطنهما، و تقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما، و هو المناسب لكون بدنها عورة إلّا ما أخرجه الدليل. و ليس فيه ما يدل على الباطن صريحا. و أضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، و كذا الخلاف في العقبين.
و يجب ستر شيء من حدّ [١] الوجه و باقي المستثنيات من باب المقدّمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقّف الواجب عليه.
(و) جميع البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل بسترها يقين البراءة. و يحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقّن
[١] حدّ: لم ترد في «ع».