المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١
و يجب مسح الجبينين، و هما المحيطان بالجبهة عن يمين و شمال، يتصلان بالصدغين؛ لوجوده في بعض الأخبار [١]، و الزيادة غير المنافية مقبولة، و إدخال جزء من الحدّ المشترك من باب المقدّمة.
أمّا مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق [٢]، و نفى المصنّف في الذكرى عنه البأس [٣]، و هو أولى.
و المشهور عدم وجوب استيعاب الوجه؛ لدلالة الباء في قوله تعالى:
وُجُوهَكُمْ [٤] و الأخبار عليه [٥].
و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [٦] استنادا إلى أخبار ضعيفة [٧]، و يمكن حملها على التقيّة أو الاستحباب.
و اختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه و بعضه تخييرا [٨]، لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين [٩].
[الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى]
(الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى) و حدّه (من الزند) بفتح الزاي، و هو موصل طرف الذراع من الكف (إلى أطراف الأصابع) على المشهور؛ لأنّ [١٠] اليد حقيقة في ذلك و إن كانت يقال على غيره، فيقتصر على المتعيّن؛ لأصالة عدم وجوب الزائد. و أوجب
[١] التهذيب ١: ٢١٢/ ٦١٤، الاستبصار ١: ١٧١/ ٥٩٤.
[٢] الفقيه ١: ٥٧.
[٣] الذكرى: ١٠٨.
[٤] المائدة: ٦.
[٥] التهذيب ١: ٢٠٧/ ٥٩٨، الاستبصار ١: ١٧٠/ ٥٩١.
[٦] ذهب إليه علي بن بابويه القمّي كما حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٨٤ و العلّامة في المختلف ١: ٢٦٧ المسألة ١٩٩.
[٧] التهذيب ١: ٢٠٩/ ٦٠٨، الاستبصار ١: ١٧١/ ٥٩٦.
[٨] المعتبر ١: ٣٨٦. و في هامش «ع» كتب الناسخ: هذا ليس في بعض النسخ، أعني قوله (تخيرا)، و في بعضها موجودة، إلّا أنّ الفقير وجدته بخط الشيخ زين الدين في آخر الأمر قدّس سرّه.
[٩] الكافي ٣: ٣٠/ ٤، الفقيه ١: ٥٦/ ٢١٢، التهذيب ١: ٦١/ ١٦٨.
[١٠] لأنّ. وجوب الزائد: لم ترد في «ع» و «د».