إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٩٦
أعني: مسجد النبي عليه السّلام و الاقصى، وجب و يلزمه عند الوصول صلاة ركعتين، لان المقصود بالاتيان الطاعة و القربة، و انما يحصلان بالصلاة فيه لا بقصده، و لقائل أن يمنع المقدمة الثانية، اذ نفس قصد أحدهما طاعة.
قال رحمه اللّه: اذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره لان صيامه مستحق بغير النذر، و فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن صوم هذا اليوم واجب بأصل الشرع، فلا يصح نذره أما أولا، فلاستحالة تحصيل الحاصل. و أما ثانيا فلاشتماله على العيب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و أتبعه المتأخر.
و الالتفات أنه ربما تحققت في هذا النذر فائدة، و هو وجوب كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالافطار، فيصح النذر لتحقق هذه الفائدة، و هو اختيار شيخنا في المختلف [١].
تمت الترددات المذكورة في قسم الايقاعات، و اللّه المشكور على ما أسبغ من أنعمه السنيات.
[١] مختلف الشيعة ص ١١١ من كتاب الايمان.