إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٣٢
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الفرائض)
قال رحمه اللّه في موانع الارث: و لو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا، و كان الميراث للامام. و لو أسلم الكافر، كان الميراث له و المطالبة إليه، و فيه قول آخر.
أقول: أشار بالقول الاخر الى التفصيل الذي ذكره في مسألة أنه لو لم يكن للميت المسلم وارث مسلم سوى الامام، ثم أسلم الوارث الكافر، فميراثه له لانه أولى من الامام مطلقا، أو الامام أولى مطلقا، أو الامام أولى بعد نقل التركة الى بيت ماله، أما قبله فلا.
قال رحمه اللّه: مسألتان- الاولى: يفك الابوان للارث اجماعا، و في الاولاد تردد، أظهره أنهم يفكون.
أقول: ينشأ: من النظر الى أن الفك ورد على خلاف مقتضى الدليل، لما فيه من اجبار المالك على أخذ القيمة عن ملكه، ترك العمل به في صورة وجوب فك الأب، للاجماع فيبقى معمولا به فيما عداه، و هو غيرة سلار.
و من الالتفات الى الاخبار الدالة على وجوب فك الاولاد، و هي كثيرة صحيحة