إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٤٢
لنا- عموم الآية، و لا ريب في صدق اسم الظهار على كل مرة مرة و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: عليه بكل مرة كفارة [١]. و في معناها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٢] و قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدا، قال: عليه كفارة واحدة [٣].
فالشيخ رحمه اللّه لما نظر الى اختلاف الروايتين جمع بينهما بالتفصيل الذي نقلناه عنه، و هو حسن، لكن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا اعتماد عليها.
[فى كفارة الحنث في العهد، و في النذر]
قال رحمه اللّه: و كذا كفارة الحنث في العهد، و في النذر على تردد.
أقول اختلف الاصحاب في كفارة خلف النذر و العهد، فذهب الثلاثة و سلار الى أنها مثل كفارة رمضان، عملا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر فيه طاعة فحنث، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا [٤]. و في معناها رواية جميل بن دراج عن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٥].
و ذهب ابن بابويه الى أنها كفارة يمين، عملا برواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كفارة النذر، فقال: كفارة يمين [٦]، و هي ضعيفة، فان حفص بن غياث بتري. و في طريقها سليمان بن داود المنقري، و قد طعن فيه ابن الغضائري و ضعفه جدا.
[١] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٢، ح ٤٥.
[٢] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٢، ح ٤٦.
[٣] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٣، ح ٤٨.
[٤] تهذيب الاحكام ٨/ ٣١٥، ح ٤٧.
[٥] تهذيب الاحكام ٨/ ٣١٤، ح ٤٢.
[٦] تهذيب الاحكام ٨/ ٣١٦، ح ٥٢.