إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٣
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
(ذكر ترددات كتاب النكاح)
[فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]
قال رحمه اللّه: و أكل ما ينثر في الاعراس جائز، و لا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، و هل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.
أقول: يمكن أن يقال: ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك، و هو ظاهر كلام المتأخر، و الفرق بين الاباحة و التملك أن الاباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، سواء كانت لاجنبي، أو الذي رحم يصرف فيها، أو لا بخلاف التمليك فانه لا يجوز الرجوع فيه و ان كانت العين باقية.
[فى العبارة عن الايجاب]
قال رحمه اللّه: و العبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك و أنكحتك. و في متعتك تردد، و جوازه أرجح.
أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم، و ليس الا لفظي الزواج و النكاح