إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٥
[لا يقع بالمستمتع بها ايلاء و لا لعان]
قال رحمه اللّه: لا يقع بالمستمتع بها ايلاء و لا لعان على الاظهر.
أقول: مذهب الشيخ رحمه اللّه أنه لا يقع، و تبعه أبو الصلاح و المتأخر، و قال المرتضى و شيخنا المفيد: انه يقع.
لنا- الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام.
قال رحمه اللّه: و في الظهار تردد، أظهره أنه يقع.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم الآية فيقع، و به أفتى المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح.
و الالتفات الى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح، فلا يقع بها الظهار، لعدم الفائدة، و به أفتى ابن بابويه و المتأخر، عملا برواية علي بن فضال [١]. و اعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع، و الرواية مرسلة فليست حجة.
[فى عدة الوفاة]
قال رحمه اللّه: و تعتد من الوفاة و لو لم يدخل بها، بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حائلا، و بأبعد الاجلين ان كانت حاملا، على الاصح.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، و مستنده عموم آية الوفاة، و به روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام قال المفيد و سلار: وعدتها شهران و خمسة أيام و هو ظاهر كلام المرتضى، و اختاره القاضي عبد العزيز بن البراج، و مستنده رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها؟
قال: خمسة و ستون يوما [٢]. و حملها الشيخ رحمه اللّه على كون الزوجة مملوكة، توفيقا بين الروايات، و هو حسن.
[لو باع أمة و ادعى أن حملها منه]
قال رحمه اللّه: لو باع أمة و ادعى أن حملها منه، فانكر المشتري، لم يقبل
[١] من لا يحضره الفقيه ٣/ ٥٣٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٨/ ١٥٨، ح ١٤٦.