إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٢٦
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب اللقطة)
قال رحمه اللّه: و لا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز، و سقوطه في حق البالغ و في الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطه و عجزه عن دفع ضرورته.
أقول: منشؤه: النظر الى أن المصلحة المقتضية، لجواز التقاط الطفل غير المميز موجودة في التقاط الصبي المميز، فيكون التقاطه جائزا عملا بالمقتضي.
و الالتفات الى أن المميز قادر على الاستقلال بحفظ نفسه، فلا يجوز التقاطه و لان جواز ذلك حكم شرعي، و حيث لا دلالة فلا شرع.
قال رحمه اللّه: و اذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، و الا استعان بالمسلمين و بذل النفقة عليهم واجب على الكفاية، لانه دفع ضرورة مع التمكن و فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن هذا النوع من النفقة احسان و معاونة على البر فتكون واجبة، عملا بظاهر قوله تعالى «وَ أَحْسِنُوا*» [١] و قوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى
[١] سورة المائدة: ٩٣.