موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١ - تنبيه
بستر العورتين، ولا يجوز لبس الحرير مع كون المنوب عنه امرأة، لأن هذه أحكام جعلت للمباشر للصلاة، سواء كانت لنفسه أو لغيره.
ومن أحكام الحيثية الثانية وجوب مراعاة تكليف المنوب عنه من حيث القصر
والاتمام، فاذا شك في صحة العمل الصادر عن النائب مع عدم إحراز قصد
النيابة، فالرجوع إلى أصالة الصحة لا يفيد بالنسبة إلى الحكم بفراغ ذمة
الميت، إذ مفادها صحة هذا العمل ولا يثبت بها قصد النيابة عن الميت. نعم،
يحكم باستحقاق النائب للاُجرة بمقتضى أصالة الصحة، لأن مورد الاجارة هو
العمل الصحيح، وأصل العمل محرز بالوجدان وصحته بأصالة الصحة، انتهى
ملخّصاً.
أقول: التفكيك بين الحكم بفراغ ذمة الميت
واستحقاق الاُجرة غريب جداً، فانّ مورد الاجارة ليس هو الاتيان بالعمل
الصحيح مطلقاً، بل الاتيان به نيابةً عن الميت، ولا يثبت بأصالة الصحة قصد
النيابة باعتراف منه (قدس سره) فكيف يحكم باستحقاق الاُجرة لجريان أصالة
الصحة. فالصحيح عدم الفرق بينهما في عدم ترتبهما على أصالة الصحة إلّامع
إحراز قصد النيابة.
ثمّ إنّ طريق إحراز هذا القصد إخبار العامل ليس إلّا، فانّ العلم الوجداني
به وقيام البينة عليه متعذر، لكونه أمراً قلبياً لا يعلمه إلّاالعامل، فهل
يكفي إخباره مطلقاً لانحصار الطريق فيه، أو بشرط العدالة، أو بشرط الوثاقة ؟
وجوه.
أمّا اعتباره مطلقاً ولو كان فاسقاً غير متحرز عن الكذب، فلم يدل عليه
دليل. واعتبار الاخبار مطلقاً في موارد مخصوصة لانحصار الطريق فيه مختص
بموارد النص، كما في إخبار المرأة عن كونها طاهراً أو حائضاً أو حاملاً أو
غير ذلك، فلا وجه للتعدي عن مورد النص إلى غيره .