موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - الكلام في الاستصحاب
مانعاً وهكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.
فنقول: لا إشكال في أنّ الغافل خارج عن محل الكلام
على كلا التقديرين، لعدم الاشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلاً
على كلا القولين، ولم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين
بشرطية الطهارة، ولا من القائلين بمانعية النجاسة. ولا إشكال أيضاً في أنّ
النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلّى مع القطع
الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة
كاخبار ذي اليد والبينة أو الاُصول العملية كأصالة الطهارة والاستصحاب
فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الاعادة،
للنصوص الواردة في المقام، ومن جملتها هذه الصحيحة، ولم أجد من التزم
بالاعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية ولا من القائلين بالمانعية.
فتلخص مما ذكرنا: أنّ المانع على القول بالمانعية
هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، وإلّا تلزم الاعادة في الصور
المذكورة، ولم يلتزم بها القائلون بالمانعية. وعلى القول بالشرطية ليس
الشرط هي الطهارة الواقعية - وإلّا تلزم الاعادة في الصور المذكورة - ولا
إحراز الطهارة، فانّه من تيقن بنجاسة ثوبه وصلّى معه للاضطرار لبرد ونحوه
ثمّ انكشفت بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الاعادة عليه ولو
انكشف عدم تضرره بالبرد لو لم يلبس الثوب المذكور، مع أ نّه لم يحرز
الطهارة حين الاتيان بالصلاة، وكذا لو لم يكن عنده إلّاثوب واحد متنجس
فانّه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أ نّه يجب عليه الاتيان بالصلاة عرياناً.
وقالت جماعة منهم صاحب العروة{١} بوجوب
{١} العروة الوثقىََ ١: ٨١ / فصل في الصلاة في النجس، المسألة ٤ [ ٢٨٠ ]