الحقيقة الضائعة - معتصم سيد أحمد - الصفحة ٣٠١
وقال رسول الله (ص) (من عمل عمل قوط لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول)[١].
وقال أبو حنيفة: لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدراً، ولو قتل الغاصب قُتل صاحب الحنطة به[٢].
وقال أبو حنيفة: لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفاً آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة: لو قتل المسلم التقي العالم كافراً جاهلاً قتل المسلم به والله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[٣].
وقال أبو حنيفة: لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمّد[٤].
قال أبو حنيفة: لو عقد أحد على أمه أوأخته عالماً بها أنها أمه أو اخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة[٥].
وقال أبو حنيفة: لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب النية في الوضوء[٦]، ولا في الغسل[٧]، وفي الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات)[٨].
[١] المستدرك للحاكم ج٤ ص٣٥٥، كنز العمال ج٥ ص٣٤٠ ح١٣١٢٩.
[٢] الفتاوي الخيرية ج٢ ص١٥٠.
[٣] سورة النساء: الآية ١٤١.
[٤] الفقه على المذاهب الأربعة ج٥ ص١٢٣.
[٥] الفقه على المذاهب الأربعة ج٥ ص١٢٤.
[٦] الفقه على المذاهب الأربعة ج١ ص٦٣.
[٧] الفقه على المذاهب الأربعة ج١ ص١١٧.
[٨] مسند أحمد ج١ ص٢٥، حلبة الأولياء ج٦ ص٣٤٢، السنن الكبرى للبيهقي ج١ ص٤١.