السيرة النبوية و أخبار الخلفاء - التميمي، أبو حاتم - الصفحة ٣٧٩ - ثم أمر رسول اللّه
و مائة] [١] ففي كل أربعين بنت لبون، و في كل خمسين حقة طروقة [الجمل] [١] و في كل ثلاثين باقورة [٢] [تبيع جذع أو جذعة، و في كل أربعين باقورة] [١] بقرة. و في كل أربعين شاة سائمة [شاة] [١] إلى أن تبلغ عشرين و مائة، فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث [٣] إلى أن تبلغ ثلاثمائة [٤]، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة. و لا تؤخذ في الصدقة بهرمة و لا عجفاء [٥] و لا ذات عوار و لا تيس الغنم. و لا يجمع بين متفرق، و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، و ما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. و في كل خمس [٦] أواق من الورق خمسة دراهم، و ما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، و ليس فيما دون خمس [٦] أواق شيء. و في كل أربعين دينارا دينار. و [٧] إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته، إنما هي الزكاة يزكى بها أنفعهم، [٨] في فقراء [٨] المؤمنين و في سبيل اللّه. و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها [٩] من العشر، و ليس في عبد المسلم و لا فرسه شيء. و إن أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة الإشراك باللّه، و قتل النفس المؤمنة بغير حق، و الفرار في سبيل اللّه يوم الزحف، و عقوق الوالدين، و رمي المحصنة، و تعلم السحر، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم. و إن العمرة هي الحج الأصغر. و لا يمس القرآن إلا طاهر. و لا طلاق قبل إملاك، و لا عتاق [١٠] حتى يبتاع. و لا يصلين أحد منكم في
[١] زيد من السنن.
[٢] من السنن، و في الأصل: ما فورة.
[٣] في الأصل: فثلاثة، و في السنن: ففيها ثلاث.
[٤] من السنن، و في الأصل: أربعمائة.
[٥] من السنن، و في الأصل: عجف.
[٦] من السنن، و في الأصل خمسة.
[٧] من السنن، و في الأصل: أو.
[٨] في السنن: و الفقراء.
[٩] من السنن، و في الأصل: صدقها.
[١٠] من السنن، و في الأصل: عتق.