توضيح المقال في علم الرجال - كني، الملّا علي - الصفحة ٢٧٤ - المبحث الثالث في أقسام الحديث باعتبارات أخر
والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه، لا الحقيقيّ بل ولا العرفيّ.
وأمّا المعضل فصريحه[١] كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من واحد من السند،[٢] إلّاأنّ صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع بخلاف الدراية.
وفي القوانين اختصاص المعضل بما تعدّد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط، وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومَنْ في حكمه.
ثمّ قال: «وقد يُطلق على الأعمّ من ذلك، فيشمل المعلّق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك».[٣] قلت: المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مرّ، وما ذكره رحمه الله إنّما هو في إطلاقه الآخر، كما أنّ إطلاقه على الأعمّ كما ذكره إطلاق ثالث، فلاحظ الدراية[٤] وحينئذٍ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهماً أنّه معناه ممّا لاينبغي.
وهذا وارد على الكتاب المتقدّم حيث إنّ ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق.
والمراد ب «مَنْ في حكم التابع» تابعُ مصاحِب الإمام عليه السلام.
وفي الدراية[٥] حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مرّ من المعنى العامّ.
ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضَل. وقد عُلِم تفسير الجميع.
ومنها: المرفوع. وله إطلاقان:
أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: روى محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه عن أبي عبداللَّه عليه السلام. وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ.
والثاني: ما أُضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل آخر السند
[١]. أي صريح« لبّ اللباب».
[٢]. لبّ اللباب، ص ٤٥١.
[٣]. القوانين المحكمة، ج ١، ص ٤٨٧.
[٤]
[٥] ٥ و. الرعاية، ص ١٣٥.