مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
| للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة. | ٣٨٩ | ( الثالث ) : الحرية , مع الكلام في المكاتب. | ||
| ٣٨٢ | ( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ | ٣٨٩ | ( الرابع ) : الغنى , ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة. | |
| ٣٨٣ | ( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب | ٣٩٢ | تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه , وتسقط لو أسلم بعد الهلال , ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر | |
| ٣٨٣ | ( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء | ٣٩٣ | يعتبر في الفطرة القربة | |
| ٣٨٤ | ( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب | ٣٩٣ | يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم. | |
| ٣٨٤ | ( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول | ٣٩٤ | يكره تملك ما دفعه زكاة | |
| فصل في زكاة الفطرة | ٣٩٤ | المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد | ||
| ٣٨٥ | زكاة الفطرة من الواجبات. | فصل فيمن تجب عنه | ||
| فصل في شرائط وجوبها | ٣٩٦ | يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده , وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام. | ||
| ٣٨٧ | ( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما , مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما. | |||
| ٣٨٨ | ( الثاني ) : عدم الاغماء , على كلام. |