مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٣
| منه أو من قيمته | إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا. | |||
| ١٤٦ | يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين. | ١٦٤ | الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة. | |
| ١٤٦ | لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا | ١٦٤ | الكلام فيما شك في كونه مؤنة. | |
| ١٤٧ | مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج , ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا. | ١٦٥ | الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد | |
| ١٥٠ | الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع | ١٦٦ | الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب. | |
| ١٥١ | إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة , مع الكلام في استثناء الخراج. | ١٦٧ | إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا. | |
| ١٥٤ | الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله. | ١٦٨ | الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا. | |
| ١٦١ | الكلام في استثناء قيمة البذر | ١٧١ | الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها , أو علم بعدم أدائه. | |
| ١٦٣ | أجرة العامل من المؤن , ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له. | ١٧٣ | الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة. | |
| ١٦٣ | ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن , بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام. | ١٧٥ | الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين , وفي ثمرة ذلك | |
| ١٦٤ | إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما , وكذا الخراج , إلا | ١٨٧ | يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي |