رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - المفوضة، و التفويض يطلق على معان تسعة
اعتبار الموثقات، و أما على اعتبارها- كما هو الأقرب- فلا فرق بين الجميع، إذ المدار على وثاقة الراوي و لو بالمعنى الاعم، نعم ذاك ينفع- أعني إحراز الوقف أو عدمه- في باب الترجيح عند التعارض، و أما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.
[المفوضة، و التفويض يطلق على معان تسعة]
(و من الفرق المفوضة) و هو- على ما ذكره (الوحيد) و العلامة (المجلسي) و غيرهما- يقال على معان كثيرة فيها الصحيح و الفاسد.
(أحدها) ما ذكره في آخر التعليقة و هو «أن اللّه خلق محمدا- صلى اللّه عليه و آله و سلم- و فوّض اليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا و ما فيها (و قيل) فوّض ذلك إلى علي- عليه السلام- و ربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة- عليهم السلام- كما يظهر من بعض التراجم» انتهى[١].
و قال في الفوائد: «و للتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده، و بعضها لا تأمل لهم في صحته- إلى أن قال- (الأول) سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق (الثاني) تفويض الخلق و الرزق اليهم، و لعله يرجع إلى الأول، و ورد فساده عن الصادق- عليه السلام- و الرضا- عليه السلام- إلى آخر ما ذكر من أقسامه و هي سبعة[٢] (و كيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة، فإن أرادوا أنهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح، و قد دلت الأدلة
[١] راجع: آخر التعليقة( ص ٤١٠) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترابادي في منهج المقال، و عند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج.