رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - الفائدة التاسعة في بيان ما يحتاج إليه الى البيان، و هو أمور
و ليس منه مطلق الغلبة و ان أفادت الظن، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع و عدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له، أما فيما تعددت حقائقه، أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن و لو من غلبة و نحوها، نعم قد يقال: بانه من جملة الإمارات و القرائن المعينة التنصيص على بعض المعاني في مورد، فان ذلك قرينة على إرادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى مطلقا في مورد آخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد، و ذلك كما في ابراهيم بن أبي رافع فانهم ذكروا: أنه كان للعباس بن عبد المطلب ثم وهبه للنبي- صلى اللّه عليه و آله و سلم- فلما بشر النبي- صلى اللّه عليه و آله و سلم- باسلام العباس أعتقه، فان ذلك قرينة على إرادة العتيق من المولى، مع احتمال إرادة معنى آخر من لفظ المولى كالصاحب و الملازم، و المملوك و ان كان عتيقا فلا يكون قرينة على الحمل على خصوص العتيق، و كيف كان فلا يفيد مطلقه مدحا يعتد به بل حتى لو قلنا بالغلبة و الحمل على الغالب الذي هو العربي غير الخالص كما يقول (الوحيد)[١] أو مولى العتاقة كما قال في (شرح الدراية)[٢] لعدم إفادة ذلك مدحا، نعم لو عرف إرادة الملازم أو الصاحب من لفظه أفاد ذلك مدحا في الجملة، حيث يكون مضافا الى أحدهم أو امثالهم، كما أنه قد يفيد ذما في الجملة لو اضيف إلى أعدائهم كما في الحسن أو الحسين بن راشد مولى بني العباس، اذ
[١] راجع التعليقة( ص ٩) على الفائدة الثانية من الفوائد التي في اول كتاب منهج المقال للاسترابادي.