رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - الفائدة الثالثة في ذكر العدد و ما يجرى مجراها كلفظ جماعة و رهط
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن- ثم قال- سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك قال: لا
هذا في عدد الكتاب المذكور أعني (الكافي) و للشيخ الطوسي أيضا عدد و جماعات فسر بعضها و لم يفسر بعضا في (التهذيبين) و غيرهما فمما فسّر ما ذكره في (الفهرست) في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي- بعد تعداد كتبه- قال: أخبرنا بهذه الكتب كلها و بجميع رواياته عدة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان، و أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه، و أحمد بن عبدون، و غيرهم، و يريد بالأول الشيخ المفيد، و بالثاني ابن الغضايري، و مما لم يفسره ما ذكره في (التهذيب) في باب كفارة وطء الحائض حيث قال- بعد ذكر خبر محمد بن مسلم المتضمن للتصدق بدينار و انه يستغفر اللّه، و بعد حمله على الوطء في أول الحيض- ألا ترى إلى ما أخبرنا به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (الخ) و منه ما ذكره في باب سؤر ما لا يؤكل لحمه.
من (الاستبصار) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، و لكن نقل السيد محسن في رجاله عن صاحب (المجمع) و غيره بان المراد بها أبو غالب الزراري، و ابن قولويه و التلعكبري، و الصيمري، و الشيباني،- ثم قال- و كلهم معتمد بل منصوص على توثيقه عدا الأخير (قلت) و في باب الحج من الاستبصار في بيان معنى الاستطاعة هكذا: اخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن قول اللّه عز و جل (الخ) و الظاهر من هذه العدة ما حكي عن صاحب (المجمع) و استظهره بعض