رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة
على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة ثم عدهم كما ذكر السيد ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه- عليه السلام- أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سيمناهم ستة نفر، ثم عدهم كما ذكر السيد محسن، ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب ابي ابراهيم و ابي الحسن الرضا- عليهما السلام- أجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، و هم ستة نفر أخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب ابي عبد اللّه- عليه السلام- ثم ذكرهم كما سمعت، ثم قال: و ذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء و الذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور، فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين- عليهم السلام- في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقه الجليل و غيره.
(المقام الثاني) في معنى هذه العبارة و هذه الدعوى، و المستفاد منها بالنسبة إلى الأولين الذينهم الطبقة الأولى- أعني أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- إنما هو الاجماع على مجرد الوثاقة، و أما كون الخبر صحيحا- لو صح عنهم كما هو مفاد الدعوى الثانية- فلا، و إلا لم يكن للعدول عن التصحيح و التعبير بلفظ التصديق معنى إلا مجرد التفنن في العبارة التي لا وجه للالتزام به، بل المستفاد منها حقيقة إنما هو الاجماع على الوثاقة في الاخبارات ليس إلا، و أما العدالة فلا، فان التصديق حقيقة في ذلك نعم قد يتعسف فيدعى- و لو بضم الإمارات و القرائن الخارجية- أن المقصود للمدعي إثبات العدالة لا مجرد التحرز عن الكذب، و هو أمر آخر حصل من العلم من الخارج باحوال هؤلاء الستة لا من محض هذه الدعوى، كما