شرح أصول فقه
(١)
مقدّمة المؤلّف
٥ ص
(٢)
الأمر الأوّل أهمّية علم الأصول
١١ ص
(٣)
الأمر الثاني مرتبة علم الأصول
١٢ ص
(٤)
المدخل تعريف علم الأصول
١٥ ص
(٥)
بيان مفردات التعريف
١٧ ص
(٦)
أمّا الأصل العملي الشرعي الجاري في الشبهات الحكمية
٢٦ ص
(٧)
الحكم واقعي وظاهري، والدليل اجتهادي وفقاهتي
٣١ ص
(٨)
موضوع علم الأصول
٣٩ ص
(٩)
أمّا الكلام في المقام الأوّل
٤٧ ص
(١٠)
فائدته
٥٤ ص
(١١)
تقسيم أبحاثه
٦٠ ص
(١٢)
المقدّمة
٦٤ ص
(١٣)
المبحث الأوّل حقيقة الوضع
٦٥ ص
(١٤)
المبحث الثاني من الواضع؟
٦٩ ص
(١٥)
المبحث الثالث الوضع تعييني وتعيّني
٧٥ ص
(١٦)
المبحث الرابع أقسام الوضع
٧٩ ص
(١٧)
إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة
٨٣ ص
(١٨)
المبحث الخامس استحالة القسم الرابع
٨٦ ص
(١٩)
المبحث السادس وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ وتحقيق المعنى الحرفي
٩١ ص
(٢٠)
الفرق بين هذا القول والقول الأوّل
٩٦ ص
(٢١)
بطلان القولين الأوّلين
١١٠ ص
(٢٢)
زيادة إيضاح
١١٣ ص
(٢٣)
الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ
١١٦ ص
(٢٤)
المبحث السابع الاستعمال حقيقيّ ومجازيّ
١٢٣ ص
(٢٥)
المبحث الثامن الدلالة تابعة للإرادة
١٢٨ ص
(٢٦)
المبحث التاسع الوضع شخصيّ ونوعيّ
١٣٨ ص
(٢٧)
المبحث العاشر وضع المركّبات
١٤١ ص
(٢٨)
المبحث الحادي عشر علامات الحقيقة والمجاز
١٤٤ ص
(٢٩)
الأوّلى التبادر
١٤٥ ص
(٣٠)
العلامة الثانية عدم صحّة السلب وصحّته، وصحّة الحمل وعدمه
١٥٢ ص
(٣١)
العلامة الثالثة الاطّراد
١٦٦ ص
(٣٢)
المبحث الثاني عشر الأصول اللفظيّة
١٧٠ ص
(٣٣)
حجيّة الأصول اللفظية
١٨٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث عشر الترادف والاشتراك
١٨٢ ص
(٣٥)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٩١ ص
(٣٦)
المبحث الرابع عشر الحقيقة الشرعيّة
٢١٣ ص
(٣٧)
النتيجة في الحقيقة الشرعية
٢٢٠ ص
(٣٨)
الصحيح والأعمّ
٢٢١ ص
(٣٩)
المختار في المسألة
٢٣٤ ص
(٤٠)
وهم ودفع
٢٣٧ ص
(٤١)
الأوّل لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسبّبات
٢٥٢ ص
(٤٢)
الثاني لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلّا في الجملة
٢٥٧ ص
(٤٣)
المقصد الأوّل مباحث الألفاظ
٢٦٣ ص
(٤٤)
المشتقّ
٢٦٩ ص
(٤٥)
والسرّ في ذلك
٢٧٥ ص
(٤٦)
فتحصّل ممّا ذكرناه ثلاثة أُمور
٢٩٥ ص
(٤٧)
المبحث الأول مادّة الأمر
٣٠١ ص
(٤٨)
المسألة الأولى معنى كلمة الأمر
٣٠١ ص
(٤٩)
المسألة الثانية اعتبار العلو في معنى الأمر
٣٠٧ ص
(٥٠)
المسألة الثالثة دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب
٣٠٨ ص
(٥١)
المبحث الثاني صيغة الأمر
٣١٩ ص
(٥٢)
الأوّل صيغة الأمر
٣١٩ ص
(٥٣)
الثاني ظهور الصيغة في الوجوب
٣٢٥ ص
(٥٤)
الأوّل ظهور الجملة الخبريّة الدالّة على الطلب في الوجوب
٣٣٢ ص
(٥٥)
الثاني ظهور الأمر بعد الحظر أو توهّمه
٣٣٥ ص
(٥٦)
الثالث التعبّدي والتوّصلي
٣٤٠ ص
(٥٧)
تمهيد
٣٤٠ ص
(٥٨)
الرابع الواجب العيني وإطلاق الصيغة
٣٦٤ ص
(٥٩)
الخامس الواجب التعييني وإطلاق الصيغة
٣٦٥ ص
(٦٠)
السادس الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
٣٦٧ ص
(٦١)
السابع الفور والتراخي
٣٦٩ ص
(٦٢)
الثامن المرّة والتكرار
٣٧٥ ص
(٦٣)
التاسع هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟
٣٨٢ ص
(٦٤)
العاشر الأمر بشي ء من مرّتين
٣٨٦ ص
(٦٥)
الحادي عشر دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
٣٩١ ص
(٦٦)
الخاتمة في تقسيمات الواجب
٣٩٥ ص
(٦٧)
الأوّل المطلق والمشروط
٣٩٥ ص
(٦٨)
الثاني المعلّق والمنجّز
٣٩٨ ص
(٦٩)
الثالث الأصلي والتبعي
٤٠٢ ص
(٧٠)
الرابع التخييري والتعييني
٤٠٦ ص
(٧١)
الخامس العيني والكفائي
٤١٥ ص
(٧٢)
السادس الموسّع والمضيّق
٤٢٢ ص
(٧٣)
هل يتبع القضاء الأداء
٤٢٧ ص
(٧٤)
المحتويات
٤٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص

شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٣٧٥ - الثامن المرّة والتكرار

الثامن: المرّة والتكرار(١)

واختلفوا أيضاً في دلالة صيغة افعل على المرّة والتكرار على أقوال،

١) ذكر المصنّف ; في هامش الكتاب أنّ «المرّة والتكرار لهما معنيان:

الأول: الدفعة والدفعات.

الثاني: الفرد والأفراد[٣٠٤]، والظاهر أنّ المراد منهما في محلّ النزاع هو المعنى الأوّل[٣٠٥].

والفرق بينهما أنّ الدفعة قد تتحقّق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقّق بأفراد متعدّدة إذا جي‌ء بها في زمان واحد[٣٠٦]، فلذلك تكون الدفعة أعمّ

من الفرد مطلقاً[٣٠٧]، كما أنّ الأفراد أعمّ مطلقاً من الدفعات، لأنّ الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة[٣٠٨]وقد تحصل بدفعات[٣٠٩].


[٣٠٤] إنّ البحث في هذا المقام يتمحور حول دلالة صيغة الأمر على فرد ووجود واحد، أو دلالتها على أفراد ووجودات متعدّدة.

[٣٠٥] وهو الفرد والوجود الواحد؛ لأنّ المتبادر من صيغة الأمر إرادة ذلك.

[٣٠٦] من قبيل أمر المولى بإتيان إناء من الماء، فإن أتى العبد بإناء واحد فقد تمّ مطلوب المولى بدفعة ووجود واحد، وإن أتى بصحن فيه عشر أوانٍ فقد تمّ مطلوب المولى أيضاً بدفعة واحدة ولكن بوجودات متعدّدة.

[٣٠٧] لأنّ الدفعة تشمل الفرد الواحد وتشمل الأفراد المتعدّدة.

[٣٠٨] كما في إتيان العبد بصحن فيه عشر أوانٍ.

[٣٠٩] كما لو أتى العبد بإناءٍ، ثمّ أتى بإناءٍ ثانٍ، ثمّ أتى بإناءٍ ثالث، وهكذا إلى أن يأتي بعشر أوانٍ.