شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٣٦٩ - السابع الفور والتراخي
السابع: الفور والتراخي
اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال:
١ـ أنّها موضوعة للفور(١).
٢ـ أنّها موضوعة للتراخي(٢).
٣ ـ أنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي(٣).
٤ـ أنّها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما(٤)،
بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنّما يُستفاد أحدهما من القرائن
ـ
١) اختار هذا القول الشيخ والمحقّق فيالتحرير، وجميع من قال بأنّ إطلاق الأمر يدلّ على التكرار[٢٩٧].
٢) حكي عن البدخشي نسبة هذا القول إلى الجبائيين وبعض الأشاعرة، وصرّح في جمع الجوامع بوجود القائل به[٢٩٨].
٣) اختار هذا القول السيّدان المرتضى وابن زهرة[٢٩٩].
٤) الوضع للأعمّ يكون بنحو الاشتراك المعنوي، بأن تُوضع صيغة الأمر لمعنى جامع يشمل الفور والتراخي.
[٢٩٧] مفاتيح الأصول: ١٢١، قوله مفتاح اختلف الأصوليون في أنّ الأمر المجرّد عن ...
[٢٩٨] المصدر السابق.
[٢٩٩] المصدر السابق.