شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٣٠٩ - المسألة الثالثة دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب
[٢ـ] وقيل: للأعمّ منه ومن الطلب الندبي(١).
ـ
استدل عليه الشيخ الخراساني ; بدليلين:
الدليل الأوّل: التبادر، فإنّ المتبادر من لفظ الأمر عند العرف هو: «الطلب الوجوبي من العالي»، والتبادر علامة على الوضع والحقيقة.
الدليل الثاني: صحّة مؤاخذة العقلاء، حيث أنّهم يُعاتبون على مجرّد مخالفة الأمر، وهذا دليل على أنّ لفظ الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي؛ إذ لو كان لفظ الأمر موضوعاً للوجوب والاستحباب لما صحّت المؤاخذة منهم على مجرّد مخالفة الأمر بإطلاقه، لأنّ المؤاخذة تكون على ترك الواجب خاصّة لا المستحب، ولعلّ المأمور قد ترك المستحب[٢٤٨].
١) اختار هذا القول المحقَّق العراقي ;، حيث جَعَلَ معنى الأمر ما يشمل الوجوب والندب وهو: «الطلب»، فيكون مشتركاً معنوياً، واستدلّ على ذلك بالتبادر، وبأنّ الأمر لو اختصّ بالطلب الوجوبي لكان استعماله في الطلب الاستحبابي مجازاً محتاجاً إلى قرينة صارفة، ومن الواضح أنّ استعمال لفظ الأمر في الاستحباب لا يتوقّف على ذلك، فيتحتّم أن يكون الاستعمال فيه حقيقة أيضاً[٢٤٩].
[٢٤٨] كفاية الأصول: ٦٣، قوله: الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو...
[٢٤٩] نهاية الأفكار: ١٦٠، قوله: الجهة الثالثة: في أنّ الأمر هل هو...