شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٤٠ - موضوع علم الأصول
..........................................................................
ـ
وقد اختار المصنّف ; ما ارتضاه المحقّق الحائري ;، وهو القول
الصحيح في المقام، وحاصله:
إنّ موضوع علم الأصول هو أمور متشتّتة ومختلفة كالأمر والنهي والمفهوم والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن والملازمات العقليّة وغير ذلك ممّا يساهم في تحصيل الغرض المطلوب من علم الأصول[٣٩]. ولا إشكال في أخذ أمور كثيرة ومتناسبة في موضوع علم واحد[٤٠].
[٣٩] درر الفوائد ١: ٣٣، قوله: ثمّ اعلم أنّ موضوع هذا العلم...
[٤٠] الإشارات ١: ٥١، قوله: إشارة إلى الموضوعات والمبادئ...
تنبيهات أربعة:
التنبيه الأوّل: لا يخفى بأنّ لعلم الأصول أغراضاً عديدة ولكنّ الغرض المهم منه ـ بناء على مختار المشهور ـ هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة، ولا بأس بالإشارة إلى بعض أغراض علم الأصول فقد قال الميرزا حبيب الله الرشتي ; ما هذا نصّه: «كيف وثمرة إتقان هذا العلم وإحسانه وتحصيل ملكته ممّا يستقلّ بها العقل والنّقل من وجوه منها:
١ـ أن العلم بالأشياء في نفسه صفة كمال بالأدلّة الأربعة.