شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - والسرّ في ذلك
لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول(١) بالقياس إلى الذات(٢)، كالناطق والصاهل والحسّاس والمتحرّك بالإرادة(٣).
واعتبر
ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوّط تحت الشجرة المثمرة، فإنّ هذا المثال يدخل في
محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة(٤)، فيُقال: هل
ـ
صورته، بل يتحوّل إلى صورة أُخرى تنسجم مع التغيّرات الطارئة عليه من قبيل الرميم، وهكذا كما هو شأن الماديّات.
١) أو الأعراض اللازمة [٢١٦].
٢) من قبيل الإنسانيّة بالنسبة إلى الإنسان في «النوع»، والحيوان بالنسبة إلى الإنسان في «الجنس»، والناطق بالنسبة إلى الإنسان في «الفصل»، والممكن[٢١٧] بالنسبة إلى الإنسان في «العرض اللازم»، فإنّ الذات في جميع هذه الموارد تزول بزوال وصفها، ومع زوالها لا يبقى ما يستدعي البحث في المقام، فيكون من الموارد السالبة بانتفاء الموضوع.
٣) فالناطق فصل للإنسان، والصاهل فصل للفرس، والحسّاس المتحرّك بالإرادة فصل للحيوان.
٤) بزوال شأنيّتها بأن لا تثمر أبداً، لا زوال الثمرة بالفعل واقتطافها كما سيأتي.
[٢١٦] كفاية الأصول: ٥٢، قوله: وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في ...
[٢١٧] فإنّ الإمكان من الأعراض اللازمة التي لا يمكن ان تنفكّ عن معروضاتها.