إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٢ - رأينا
يتعلق بالمعادن، كما رأينا في الحديث السابق المروي عن أبي عكرمة و الآخر المروي عن محمد بن الحسن الصفار.
غير أنه يمكن من وجه القول بجعل تبعية بعض تلك الأشياء إلى الأرض تبعية حكمية و تنزيلية، و هو ما يظهر فعلا من فحوى كلام الإمام الشافعي المذكور في حكم تبعية الملحقات إلى الأرض عند بيعها، بدليل أن الشافعي نفسه في فرق مكان آخر بين بيع الأرض و رهنها [١]، فذهب إلى القول بدخول الملحقات في الأول دون الثاني، و إلا- أي لو كانت هذه الملحقات داخلة أصالة في مسمى الأرض- لما كان هناك من فرق عنده بين الرهن و البيع مع الإطلاق [٢].
و من أجل ذلك- أى من أجل عدم اتساع كلمة الأرض لأكثر من أديمها و تربتها- حكم البعض من الفقهاء بعدم إلحاق معادن الأرض العامرة المفتوحة عنوة و المملوكة للمجموع بهذه الأراضي في الحكم، على اعتبار أن المعادن، هي شيء آخر، ليس من حقيقة و طبيعة الأرض ذاتها [٣]
[١]. التذكرة- ٨/ ١٢٧، ١٢٨.
[٢]. و هذه التبعية في الملحقات هي قريبة الشبه بما ذكر حديثا في القوانين المدنية من تبعية بعض المنقولات إلى عقاراتها في الحكم مع كونها خارجة حقيقة و طبيعة عن مفهوم و أصل العقار.
حيث قسموا هذا العقار إلى (عقار بالطبيعة) ليشمل الأبنية ذاتها و ملحقاتها من الأشياء المتصلة بالأرض اتصال قرار، و إلى (عقار بالتخصيص) ليشمل المنقولات المرصودة لخدمة العقار كالآلات الزراعية التي خصصها صاحب الأرض للاستعانة بها على زراعة أرضه.
للاحاطة بذلك انظر: السنهوري في الوسيط- ٨/ ١٩، ٢٩، و شاكر ناصر في الوجيز ١٠- ١٨. و المواد ٦٢، ٦٣ من القانون المدني العراقي و ٨٢ من القانون المدني المصري و القانون المدني الليبي، و ٨٤ من المدني السوري، و المواد ١- ٣ من قانون الملكية العقارية اللبناني، و ٥١٦- ٥٣٥ من القانون المدني الفرنسى.
[٣]. راجع: مفتاح الكرامة- ٧/ ٤٨. الجواهر/ كتاب الخمس. العروة الوثقى.
- ٢/ ٦٦. مستمسك العروة الوثقى- ٦/ ٥٧. و راجع أيضا الملكية و نظرية العقد في الشريعة- ١٢٧، و اقتصادنا- ٢/ ١٢٤.