إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٧١ - ١- إقطاع الاستغلال
- إقطاع الاستغلال.
- و إقطاع الإرفاق.
- و إقطاع التمليك.
و سنقف في هذا المبحث على مدلول كل نوع من هذه الأنواع المذكورة مع بيان أحكامها باختصار.
١- إقطاع الاستغلال:
و المقصود بهذا النوع من الإقطاع- فيما لا لاحظناه من بحوثهم- هو تخصيص بعض الضرائب الواقعة على فئة أو منطقة معينة لشخص من الأشخاص لقاء خدمة يقوم بها، أو عوضا عن حقه في الارتزاق، أو على سبيل المنحة و العطاء.
و أكثر ما يتناول هذا النوع من الإقطاع من هذه الضرائب: ضريبة الخراج [١]، لأن العشر- و هو الضريبة الثانية الرئيسة بين هذه الضرائب- من الصدقات التي لا تعطى لسوى الأصناف المعروفة التي يجب أن ينطبق عليها وصف الاستحقاق حالة الدفع، و لهذا منع البعض إقطاعها. إذ ربما يتخلف الوصف المذكور حين الدفع [٢].
ثم إن ضريبة الخراج نفسها، التي قيل بجواز إقطاعها، لم تذكر على
[١]. و لهذا سمى ابن عابدين- ٣/ ٣٦٦، كما تقدم، هذا النوع من الإقطاع بإقطاع الخراج. و جوز الحجاوى في الإقناع- ٢/ ٣٩٠ و هو من الحنابلة: الإقطاع أيضا من مال الجزية.
[٢]. الماوردي- ١٩٤. أبو يعلى- ٢١٦. و راجع الكحلاني- ٣/ ٨٦.