إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ١٢١ - آراء الفقهاء
(ثالثا) انتفاء كون الموات حريما للعامر
تعريف الحريم:
و المقصود بالحريم في الاصطلاح هو بحسب ما قيل فيه: «الموضع القريب من موضع معمور، يتوقف تمام انتفاع ذلك المعمور عليه، و لا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا» [١].
أو هو في تعريف آخر: «ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» [٢].
و التعريف الأول، و إن كانت تعوزه الصياغة، هو في رأينا أدق و أعلق بالمراد اصطلاحا من الحريم، لأن في التعريف الثاني شمولا يتسع لدخول غير الحريم من المرافق أو الملحقات المتعلقة تعلقا مباشرا بمصالح المعمور.
آراء الفقهاء:
و الظاهر، إنه لا خلاف بين الفقهاء [٣] على اختلاف مذاهبهم في المنع
[١]. مفتاح الكرامة- ٧/ ١٣.
[٢]. نهاية المحتاج- ٥/ ٣٣٠.
[٣]. راجع التذكرة/ إحياء الموات، و الدروس- ٢٥٣، و شرح اللمعة- ٢/ ٢٥٣.
من كتب الإمامية. الفتاوى المهدية- ٥/ ٣١٤، و مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٨- ٥٥٩ للأحناف. الخرشى- ٧/ ٦٧ للمالكية. نهاية المحتاج- ٥/ ٣٣٠، و الوجيز- ١/ ٢٤١ للشافعية. الإقناع- ٢/ ٢٨٦، و المغني- ٦/ ١٥١ للحنابلة.