إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٧٠ - المبحث الأول أنواع الإقطاع
الفصل الأول أحكام الإقطاع و ما يتعلق بها
لما كانت الكثير من المسائل التي تدخل في بابي الإحياء و الإقطاع، و لا سيما المسائل المتعلقة منها بالشرائط و الأحكام العامة، متناظرة و متشابكة بشكل جعل البعض من الفقهاء يقرر بأن: «حكم الإقطاع هو حكم الإحياء» [١]. رأينا أن نكتفي هنا، و بشكل مقتضب، ببحث بعض المسائل التي لها شأن في باب الإقطاع، و قد وضعناها في خمسة مباحث يضمنها المبحث الآتي الذي يتحدث عن تقسيمات أو أنواع الإقطاع:
المبحث الأول أنواع الإقطاع
أنهى البعض [٢] من الفقهاء الاقطاعات المعروفة في الفقه إلى أنواع ثلاثة هي:
[١]. المرداوى في الإنصاف- ٦/ ٣٦١.
[٢]. راجع المرداوى- ٦/ ٣٧٧.
و جعلها بعضهم قسمين. منهم من جعلها: إقطاع إرفاق و إقطاع تمليك (كالطوسي في المبسوط/ إحياء الموات، و الحلي في التذكرة/ إحياء الموات)، و منهم من جعلها إقطاع استغلال و إقطاع تمليك حيث أبدل إقطاع الإرفاق بإقطاع الاستغلال (راجع الماوردي- ١٩٢، و أبا يعلى- ٢١٢، كما راجع القلقشندى- ١٣/ ١١٥) بل إن المشهور عند الأحناف إن الإقطاع ليس إلا نوعا واحدا هو إقطاع الاستغلال، أو ما يسمونه بإقطاع الخراج الذي يلزم فيه إبقاء رقبة الأرض لبيت المال، و إن جاز غيره (ابن عابدين- ٣/ ٣٦٦).