إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٠٠ - ثبوت الخراج بالنص لا بالاجتهاد
وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [١].
أما بالنسبة إلى الخراج- باعتباره ضريبة أو أجرة على الأرض- فلم يرد به من القرآن الكريم نص صريح، و لكن ورد بهذا اللفظ لغير هذا الاصطلاح الخاص في بعض الآيات و منها قوله تعالى أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ [٢] و قوله يٰا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا [٣] و المراد بالخرج في هذه الأخيرة هو الحصة أو الإتاوة من المال التي عرضها هؤلاء على ذي القرنين ليكف عنهم عادية يأجوج و مأجوج [٤].
أما المراد بالخرج و الخراج في الآية الأولى فقد أوضحه الماوردي [٥] بقوله: «و في قوله أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً وجهان: أحدهما أجرا، و الثاني نفعا. و في قوله فَخَرٰاجُ رَبِّكَ وجهان: أحدهما فرزدق ربك في الدنيا خير منه، و هذا قول الكلبي، و الثاني فأجر ربك في الآخرة خير منه، و هذا قول الحسن» [٦].
و لهذا. أى و لعدم وجود نص من القرآن بالخراج كضريبة على الأرض، صرح جملة من الفقهاء بأن ثبوت الخراج كان بالاجتهاد، بينما كان ثبوت الجزية بالنص، و جعل ذلك من جملة مواطن الفرق بين الجزية
[١]. التوبة- ٢٩.
[٢]. المؤمنون- ٧٢.
[٣]. الكهف- ٩٤.
[٤]. ابن العربي في أحكام القرآن: ١٢٣٥- ١٢٣٦. تفسير شبر- ٢٩٨.
[٥]. الأحكام السلطانية- ١٤٦.
[٦]. و راجع تفسير شبر- ٣٣٥، و المظفر في دلائل الصدق ج ٣ ق ١ ص ١٣٠.