أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٢ - مجالس الزفاف و الأفراح الاخرى
الجواب: يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها فقط و ليس بحضور النساء الاخريات.
السّؤال ٧٤٧: ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟ و ما حكمه بنظر سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز الرقص إلّا للزوجة أمام زوجها، و باقي أشكال الرقص فيها إشكال، و الرقص أمر عرفي و هو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص، و لو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.
السّؤال ٧٤٨: بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها، فالرجاء بيان ما يلي: ما حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس، بالنسبة إلى الدافع و المستلم؟
الجواب: دفع و استلام هذا المال حرام.
السّؤال ٧٤٩: ما حكم التصفيق و اللعب بالعصي و أمثال ذلك في مجالس العرس؟
الجواب: لا بأس بالتصفيق، و كذلك لا إشكال في اللعب بالعصي إلّا أن يترتب على ذلك مفسدة خاصّة، و لكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها.
السّؤال ٧٥٠: ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام، و في مجالس مختلفة «العرس، الضيافة، و المولود، و أمثال ذلك»، و في إمكان مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟
الجواب: اتّضح من الجواب السابق، و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.
السّؤال ٧٥١: في المجالس التي تقام بمناسبة عيد الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الامور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول: «و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك»؟