أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٨ - الدفن
صلاة الميت:
المسألة ٢٩٩: الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات و أربعة أذكار، و يتفاوت الذكر في التكبيرة الرابعة بين الرجل و المرأة، فاذا كان الميت امرأة يكفي أن يقول المصلي:
«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذهِ المَيِّتة».
و الأفضل أن يقول المصلي بعد التّكبير الرابع إذا كان الميت امرأة:
«اللّهُمَّ انَّ هَذِهِ أَمَتُكَ وَ ابْنَةُ عَبْدِكَ وَ ابْنَةُ أَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَ انْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِها اللّهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا اللّهُمَّ إِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إِحسانِها و إِنْ كانت مُسِيْئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها و اغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلهَا عِنْدَكَ فِي أعْلىٰ عِلِّيينَ و اخْلُفْ عَلى اهْلِها فِي الغابِرِيْنَ وَ ارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ».
المسألة ٣٠٠: يستحب برجاء الثواب أن يقف إمام الجماعة أو الشخص الذي يصلي صلاة الميت فرادى أن يقف مقابل الصدر من الجنازة إذا كان الميت امرأة.
المسألة ٣٠١: يستحب برجاء الثواب و المطلوبية أن تقف الحائض في صلاة الميت إذا عقدت جماعةً، لوحدها في الصف.
السّؤال ٣٠٢: هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة التي لم تغتسل و كذلك النفساء التي هي بحكم الحائض أن تقف في صف لوحدها، أو أنّ الحكم المذكور يختص بالحائض فقط.
الجواب: هذا الحكم يختص بالحائض و النفساء و لا يشمل المستحاضة.
الدفن:
المسألة ٣٠٣: إذا ماتت الكافرة و مات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ و يتحرك» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.