أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٥ - علامات الاحتلام
٨ غسل الجنابة
السّؤال ٢٥٣: هل يحدث الاحتلام عند النساء و البنات؟ أم أنّ الاحتلام يختصّ بالرجال فقط؟
الجواب: إذا وصلت المرأة إلى ذروة الشهوة الجنسية و خرجت منها رطوبة تقترن غالباً منه فتور البدن فهي محتلمة محتلمة.
السّؤال ٢٥٤: هل أنّ المقاربة بوسائل معيّنة (مثل الكاندوم) التي تمنع التماس المباشر و تمنع كذلك من ورود النطفة إلى الرحم، توجب غسل الجنابة أيضاً؟
الجواب: نعم توجب غسل الجنابة أيضاً.
علامات الاحتلام:
المسألة ٢٥٥: إذا خرجت الإنسان رطوبة و لم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخرى، فإن كان خروجها مقروناً بالدفق و الشهوة كان حكمها حكم المني، و إذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من إحداهما لم يجر عليها حكم المني، و لكن لا تشترط في المرأة و المريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها (و غالباً ما تقترن بفتور البدن)، جرى عليها حكم المني.
السّؤال ٢٥٦: تخرج بعض السوائل البيضاء من المرأة عادةً، فهل أنّ هذه السوائل يجب فيها الغسل؟