أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٢ - مسائل اخرى للاستحاضة
الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.
السّؤال ٢٤٦: ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة؟ على سبيل المثال: هل تجوز مقاربتها؟
الجواب: إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة.
السّؤال ٢٤٧: ما تكليف المرأة التي ترىٰ بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.
الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلىٰ جرح أو دمل فلا غسل فيه.
و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد. و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا و لا يتعدىٰ رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي، أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.
السّؤال ٢٤٨: ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة؟ و ما هي شروطه؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة [١].
السّؤال ٢٤٩: هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد؟ و ما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار :؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن.
السّؤال ٢٥٠: هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات (كالنفاس)، أو تشمل البنات أيضاً؟ الرجاء توضيح ذلك.
[١] المراد من الطهر غير طهر المواقعة أنّ المرأة بعد النقاء من الحيض لا يقاربها زوجها و هذا هو الطهر الذي يقع فيه الطلاق صحيحاً.