أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٥ - وظيفة الحائض بعد الحيض
أحكام الأصناف الستة للحائض:
المسألة ١٦٠: إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.
المسألة ١٦١: المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.
علامات انتهاء الحيض:
السّؤال ١٦٢: ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟
الجواب: إذا كانت معلومة العادة في الوقت و انقطع الدم في ذلك الوقت المعين و لم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت و لا يلزمها الانتظار أكثر.
السّؤال ١٦٣: إذا انقطع دم الحيض و لم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟
الجواب: إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط و لا يخاف منه الضرر و لا يؤثر على البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشيءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.
السّؤال ١٦٤: من هي الحائض التي يجب عليها الفحص و الاختبار؟
الجواب: إنّ الفحص و الاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.
وظيفة الحائض بعد الحيض:
المسألة ١٦٥: إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة