أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٧ - ج) الجماع
السّؤال ١١٥: نظراً لأهميّة الاشتراك في الانتخابات بمراحلها المختلفة، و من جهة اخرى فإنّ صناديق الاقتراع توضع عادة في المساجد، فهل يجوز للحائض دخول المسجد لأداء هذه الوظيفة السياسية العبادية المهمّة؟
الجواب: يجب عليها الذهاب إلى مناطق اخرى غير المساجد للاشتراك في الانتخابات.
السّؤال ١١٦: هل يحرم على الحائض سماع آيات السجدة الواجبة كما تحرم تلاوتها؟ و إذا سمعت آية السجدة هل يجب عليها السجود أيضاً؟
الجواب: يجوز الاستماع، فإذا سمعت آية السجدة وجب عليها السجود فوراً.
ج) الجماع
المسألة ١١٧: يحرم الجماع على الرجل و المرأة أثناء الحيض.
المسألة ١١٨: إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال الشرعي عبارة عن ١٨ حمصة).
و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.
و بناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.
المسألة ١١٩: إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع، لا يوم الجماع.
المسألة ١٢٠: لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.
المسألة ١٢١: إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.
المسألة ١٢٢: إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال