أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨ - أ) البلوغ
المسألة ٧١: المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، و شخّص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح و ما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة و إلّا فسيأتي حكمها.
السّؤال ٧٢: هل أنّ العلائم المذكورة لدم الحيض تختص بالمرأة التي تشك في كونها حائضاً، أو تشمل جميع النساء؟
الجواب: إنّ هذه العلائم تتعلق بمن تشك في الحيض.
٣- شرائط الدم
المسألة ٧٣: إنّ لدم الحيض شروطاً خاصّة إذا توفرت جميعاً في حالة معيّنة تجري عليه أحكام الحيض، و الدم الذي تراه المرأة إنّما يكون دم الحيض إذا توفرت فيه سبعة شروط:
أ) البلوغ
المسألة ٧٤: الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة و المرأة اليائسة ليس له حكم الحيض، و إذا لم يكن عن جرح فهو دم الاستحاضة و سيأتي أحكامها.
المسألة ٧٥: البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض و إن كانت فيه علامات الحيض و حصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة و بلغت سنّ التكليف، و لكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً و لم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض و أنّها ليست بيائسة.
السّؤال ٧٦: هل أنّ بلوغ البنت تسع سنوات قمرية يعد من شرائط الحيض، أو أنّ سائر علامات البلوغ أيضاً شرط في الحيض حتّى و إن لم تبلغ البنت السنّ التاسعة من العمر؟
الجواب: إذا رأت البنت دماً قبل بلوغها التاسعة من العمر فليس بدم حيض.