أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - مسائل طبيّة اخرى
علىٰ فرض المسألة و يجوز بيعه و شراؤه، علىٰ أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الإذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.
السّؤال ٩٥٤: يقوم بعض المؤمنين و المؤمنات بمراجعة مراكز العقم، و هم يشكون من عيوب من حيث النطف:
١- هل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي و ذلك بمزجها بنطفهم و توفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟
٢- و إذا انعدم وجود الحيامن و البيوض لديهم، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن و بيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك؟
٣- و إذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟
الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب، و إن الانجاب يجب أن يستند إلىٰ زواج شرعي صحيح، فإن حصل ذلك فإنّ الولد يخص أصحاب النطفة، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.
السّؤال ٩٥٥: هل تستحقّ الامّ الحاضنة (البديلة) النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟ و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم يشمله عقد آخر؟
الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل، و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.
مسائل طبيّة اخرى:
السّؤال ٩٥٦: هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور، و إذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلًا، بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتىٰ راجعت الطبيب و طلبت تغيير جنسها. فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟