أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٥ - التلقيح
السّؤال ٩٥٠: علىٰ فرض السؤال السابق، إذا تمّ هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة، و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد، و ذلك بالنظر إلىٰ الآية الثانية من سورة المجادلة؟ و أيّهما يرث؟
الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل إنّ لها الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نامٍ منها، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.
السّؤال ٩٥١: إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟
الجواب: لا يجوز.
السّؤال ٩٥٢: إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته. و عقد علىٰ هذه المرأة رجل آخر فجرىٰ تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلىٰ زوجها الأول، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية، و ما حكمها الشرعي؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، و لكن الابن يخصّ أصحاب النطفة الأصليين.
السّؤال ٩٥٣: هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلىٰ الزوجة من أجل الحمل؟ و إذا كان جائزاً:
١- فهل فيه دية؟
٢- هل يجوز بيع المبيض؟
٣- ما حكم أولاد الزوجة؟
٤- هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟
الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه، و إذا كان ضرورياً فإنّ العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءاً من جسم هذه المرأة و الأولاد أولادها، و لا دية عليه